المحقق الحلي
11
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الشرط الثاني : العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ، ولا السكران ، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد ، لعدم القصد . ولا يطلّق الولي عن السكران لأنّ زوال عذره غالب ، فهو كالنائم ، ويطلق عن المجنون . ولو لم يكن له ولي ، طلّق عنه السلطان أو من نصبّه للنظر في ذلك .
--> ( 1 ) استنادا لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ( كنز العمال 5 / 155 رقم الحديث : 3151 ) وهو وان روي من طرق العامة ولكنه مقبول عند الأماميّة ( انظر الجواهر 32 / 5 ) ( 2 ) المانعون جماعة منهم الشيخ وابن إدريس ( انظر الجواهر 32 / 6 ) . ( 3 ) المصدر نفسه . ( 4 ) الجواهر 32 / 9